وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
أقول: حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى ويأتي.
٣ وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه، فقال: يمسك على شمه ويأكله. وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد مثله.
أقول: تقدم ما يدل علي ذلك.
٢٧ باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه أذخر.
١ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي المعزا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض.
٢ وعن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان ابن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
٣ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه كتب إلى
الباب ٢٧ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٦٣.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦٣ أورد تمامه أيضا في ٨ / ٤ من بقية الكفارات ونحوه في ب ٤ منها.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٢٠.