وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢
قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به. الحديث.
٣ وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس ريحانا وأنت محرم. الحديث. محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان مثله ٤ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشم الريحان؟ قال: لا.
٢٦ باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه، ويمسك على أنفه.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال: تمسك عن شمه وتأكله. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار إلا أنه قال: تمسك عن شمه ولم يزد فيه شيئا.
(١٦٧٧٠) ٢ وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب. محمد بن الحسن باسناده عن عمار الساباطي مثله.
[٣] يب ج ١ ص ٥٣٤ - الفروع ج ١ ص ٢٦٣ أورد تمامه في ٣ / ١٨ وصدره أيضا في
١٠ / ١٨ وذيله في ١ / ٥٨.
[٤] المحاسن ص ٣١٨ أخرجه عنه وعن العلل والفقيه بتمامه في ج ٤ في ١٤ / ٣٢ مما يمسك
عنه الصائم وفيه: عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز.
الباب ٢٦ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٦٣ - الفقيه ج ١ ص ١٢١ فيه: تمسك عن شمه واكله ولم ير وفيه شيئا.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦٣ - يب ج ١ ص ٥٣٤ - صا ج ٢ ص ١٨٣ أورد صدره في ٣ / ٩٢. يب ج ١ ص ٥٣٤ - صا ج ٢ ص ١٨٣.
لعله أشار بقوله: تقدم إلى الحصر المتقدم في ب ١٨، أو إلى ما تقدم في ١ / ٢٣ من قوله: وما
هو بطيب. إذ التفاح وغيره لا يطلق عليه اسم الطيب.