وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢
فإذا اشتريته فاقطع واذكر اسم الله عليه وكل.
[٧] وعن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه.
[٨] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا ويسمى ويأكل ولا يسأل عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها.
باب ٦٢ : استحباب أكل الجبن بالعشي وكراهة أكله بالغداة (٣١٣٦٥) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه، عن محمد بن الفضل النيسابوري، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن الجبن فقال: داء لا دواء فيه، فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبد الله عليه السلام ونظر إلى الجبن على الخوان فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي: هو الداء الذي لا دواء فيه، والساعة أراه على الخوان قال: فقال له: هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر. [٢] قال: وروي أن مضرة الجبن في قشره.
المحاسن: ص ٤٩٦ ح ٦٠١.
[٨] قرب الإسناد: ص ١١ س ٤.
وتقدم في ج ١٢ (٦) ب ٤ من أبواب التجارة ص ٥٨ و ٥٩ وغيرها من سائر الأبواب
الباب ٦٢ فيه: حديثان:
[١] الفروع: ج ٦ ص ٣٤٠ ح ٣.
[٢] الفروع: ج ٦ ص ٣٤٠ في ذيل الحديث الثالث.