وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع الإرث، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في نكاح الإماء.
باب ١٧ : ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط الميراث
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
[٢] وعنه عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
[٣] قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
أقول: حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط.
(٣٢٨٨٠) [٤] أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما.
وتقدم في ب ١ ح ١ وغيره من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود، وتقدم
أيضا في ج ١٤ ص ٥٧٦ ب ٥٦ من أبواب نكاح الإماء. أقول: ما وجدت فيه غير هذا الباب
في عدم توارث الزوجين وهذا لا يدل على المقصود لأنه في عدم توارث الأمة وان كانت مدبرة.
الباب ١٧ فيه: ٤ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٥ ص ٣٦٤ ح ١ أقول: روى الكليني هذا المتن بثلاث طريق راجع
الصفحة المذكورة
[٢] الفروع: ج ٥ ص ٤٦٥ ح ٢ (باب الميراث).
[٣] الفروع: ج ٥ ص ٤٦٥ ح ٢ (٤) المحاسن كتاب العلل ص ٣٣٠ ح ٩٠.