وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم (*). ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
[٢] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.
باب ١٢ : جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس لهذا طالب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
يشعر بوجه هذا الحكم فان الترك يعنى الاعراض مزيل للملك. ش.
[٢] يب: ج ٧ ص ٢١٩ أقول: ما وجدت غير حديث الذي رواه الكليني في ج ٥ ص ٢٤٢
ورواه الشيخ في التهذيب سندا ومتنا.
الباب ١٢ فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم.
[١] الفروع: ج ٥ ص ١٤٠ ح ١٥ الشظاظ خشبة محدوة الطرف تدخل في عروتي الجواليق
ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع اشظة (النهاية).