وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧١
على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا، وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٠ : ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه.
باب ١١ : ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن [ابن] أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي، عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه. قال صاحب القاموس وغيره: التاطه ادعاه ولدا وليس به كاستلاطه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب ١٠ فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ٩ ص ٣٤٨ ح ٣٣.
وتقدم في ج ١٤ (٧) ص ٥٦٦ ب ٥٧ ما يدل على ذلك، ويأتي في كتاب القضاء ما يدل على
الحكم بالقرعة.
الباب ١١ فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ٩ ص ٣٤٨ ح ٣٥.
وتقدم في ب ٦ ما يدل على ذلك.