وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨
لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: فقلت: فقليل الحرام يحله كثير الماء؟ فرد بكفه مرتين: لا، لا.
[٢] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام، وما أسكر.
كثيره فقليله حرام.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصف لك النبيذ؟ فقال: بل أنا أصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، فقال: ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري أول من غيرها؟ قلت: لا، قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟ قلت: لا، قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس، وأن هؤلاء قد تعدوا، فلا تقربه ولا تشربه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الأول.
[٤] وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن
[٢] الفروع: ج ٦ ص ٤٠٨ ح ٦ (باب ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره).
[٣] الفروع: ج ٦ ص ٤٠٨ ح ٧ (باب ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)
يب: ج ٩ ص ١١١ ح ٢١٩.
[٤] الفروع: ج ٦ ص ٤٠٩ ح ١٠ (باب ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر
قليله وكثيره) يب: ج ٩ ص ١١٥ ح ٢٣٤، أقول: وأما ما رواه الشيخ بالاسناد المذكورة
فهو غير ما رواه المصنف رحمه الله لأنه قدس الله سره روى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذلك؟ قال:
الدباء القرع، والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها
حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.