وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢
فان ابتليت بها فعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك (*).
(٣٢٣٠٠) [١١] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كساير ماله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[١٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال: يعرفها سنة ثم هي كساير ماله، قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها.
١٣ قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شئ فهو ضامن. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر مثله.
[١٤] وبالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها؟
ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها؟ أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والاجر
* يدل على ما ذكرنا من أن التملك في اللقطة بمعنى الإباحة ولو كان تملكا حقيقيا لم يكن
للوصية وجه والظاهر الوصية بالعين. ش.
[١١] الفروع: ج ٥ ص ١٣٧ ح ٢ يب: ج ٦ ص ٣٨٩ ح ١.
[١٢] قرب الإسناد ص ١١٥ س ٩.
[١٣] قرب الإسناد ص ١١٥ س ١١ الفقيه: ج ٣ ص ١٨٦ ح ٣.
[١٤] قرب الإسناد ص ١١٥ س ١٨ البحار الحديثة: ١٠ ص ٢٧٥ (في مسائل على
ابن جعفر س ١٨.