وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١
قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الكراث وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض.
[٥] وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنا لنأكل البصل والثوم.
[٦] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ قال: لا بأس، وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل قال: لا بأس.
[٧] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم ولم يقل أنه حرام. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن فضالة مثله.
[٨] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: حدثني من أصدق من أصحابنا أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن ذلك يعني الثوم فقال: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله. أقول: حمله الشيخ وغيره على التغليظ في الكراهة واستحباب الإعادة، ونقلوا الاجماع على نفى وجوبها، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المساجد، وتقدم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإعادة.
[٥] المحاسن: ص ٥٢٣ ح ٧٤١.
[٦] قرب الإسناد ط ت ص ١١٦ س ١ ٢.
[٧] يب: ج ٩ ص ٩٦ ح ١٥٣ صا: ج ٤ ص ٩١ المحاسن: ص ٥٢٣ ح ٧٤٥.
[٨] يب: ج ٩ ص ٩٦ ح ١٥٤ صا: ج ٤ ص ٩٢.
وتقدم في ب ١٢٦ ما يدل على بعض المقصود، وأيضا في ج ٣ (٢) ص ٥٠١ ب ٢٢ وتقدم في
ج ٤ (٢) ص ١٢٤٠ ب ١ حصر قواطع الصلاة. الخ.