وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣
قال الصدوق: يعني بالليل، فأما بالنهار فإن شرب الماء من قيام أدر للعروق وأقوى للبدن كما قال الصادق عليه السلام.
[١٢] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشربوا الماء قائما. أقول: ويأتي ما يدل على الجواز.
باب ٨ : جواز الشرب من قيام مطلقا
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال له: أشرب وأنا قائم؟ فقال: إن شئت فقال: أشرب بنفس واحد حتى أروى؟ قال: إن شئت قال: فأسجد ويدي في ثوبي؟ قال: إن شئت ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أما والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام أنا وأبي فاتي بقدح من خزف فيه ماء فشرب وهو قائم، ثم ناوله أبي فشرب وهو قائم، ثم ناولني فشربت وأنا قائم.
[٢] وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم
[١٢] المحاسن: ص ٥٨١ ح ٥٨. ويأتي في الباب اللاحق ب ٨ ما يدل على الجواز
الباب ٨ فيه: ٨ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٦ ص ٣٨٣ ح ٤ المحاسن: ص ٥٨١ ح ٥٥.
[٢] الفروع: ج ٦ ص ٣٨٣ ح ٥، وفيه: ثم ناولنيه فشربت منه وأنا قائم المحاسن:
ص ٥٨٠ ح ٥٤.
[٣] الفروع: ج ٦ ص ٣٨٣ ح ٣ المحاسن: ص ٥٨٠ ح ٤٩.