وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠
أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟
قال: لا.
[٣] وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٥ : أن الأخ الكافر لا يحجب الام
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
[٢] قال: وقال عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار لا يحجبون ولا يرثون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[١٦] باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب (٣٢٦٢٥) [١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة
[٣] يب: ج ٩ ص
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب ١٥ فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٤ ح ٨ الفروع: ج ٧ ص ١٤٣ ح ٥
[٢] يب: ج ٩ ص ٣٦٦ الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٣ ح ٣.
وتقدم في ب ١ من موانع الإرث ح ٢ ما يدل على ذلك.
الباب ١٦ فيه: ٩ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفقيه: ج ٤ ص ١٩٢ يب: ج ٩ ص ٢٧٠ ح ٤ الفروع: ج ٧ ص ٩٣ ح ١