وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٥
مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
باب ١ : ان ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وانه لا يضمن الا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة إلى أن قال: قلت: فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟
قال: يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
وتقدم في ج ١٦ ص ٩٩ ب ١٩ من أبواب المكاتب ما يدل على ذلك.
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
الباب ١ فيه: ٦ أحاديث وفي الفهرس ٥، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ١٧٠ ح ١ الفقيه: ج ٣ ص ٧٤ ح ٦ يب: ج ٨ ص ٢٢٤ ح ٤
كما مر في ب ١٦ ح ٦ من أبواب موانع الإرث وفي ج ١٦ (٨) كتاب العتق وفي ج ١٣ (٦)
ص ٣٤ ب ٩ ح ١ من بيع الحيوان.