وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠
ابن سماعة مثله.
[٤] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
[٥] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
[٦] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يرث عبد حرا. ورواه الكليني والشيخ كما مر في بيع الحيوان.
(٣٢٤٤٠) [٧] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: العبد لا يرث، والطليق لا يورث.
[٨] وباسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث الحر والمملوك.
[٩] وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن بان، عن الفضل ابن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ١٥٠ ح ١.
[٥] يب: ج ٩ ص ٣٣٦ ح ١٢ الاستبصار: ج ٤ ص ١٧٧.
[٦] الفقيه: ج ٣ ص ٧٤ ح ٦. الفروع: ج ٦ ص ١٩٠ ح ١ (باب المملوك يعتق
وله مال) يب: ج ٨ ص ٢٢٤ ح ٤٠، قوله: كما مر في بيع الحيوان ج ١٣ (٦) ص ٣٤
ب ٩ ح ١.
[٧] الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٧ ح ٧ (٨) الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٧ ح ٨.
[٩] الفقيه: ٤ ص ٢٤٧ ح ٩.
وتقدم في ج ١٣ (٦) ص ٣٤ ب ٩ كما قلنا آنفا ما يدل على ذلك. ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه: ويأتي في الباب الآتي ما ظاهره المنافاة.