وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.
باب ٤ : انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها وان لم يكونوا أوصياء وإن كان الوارث أيتاما
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة [عن سماعة] قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥ : حكم ما لو حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين (٣٢٤٩٠) [١]
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال: نسختها آية الفرائض. [٢] وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " وإذا حضر
وتقدم في ج ١١ (٦) ص ٣٩٣ ب ١، وص ٤٠٣ ب ٣ من كتاب الامر بالمعروف
والنهى عن المنكر ما يدل على ذلك عموما.
الباب ٤ فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] يب: ج ٩ ص ٣٩٢ ح ٧ الفقيه: ج ٤ ص ١٦١ الكافي ط القديم: ج ٢
ص ٢٥٣.
وتقدم في ج ١٣ (٦) ص ٤٧٤ ب ٨٨ ح ٢ ما يدل على ذلك في كتاب الوصايا، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٥ فيه: ٣ أحاديث
[١] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٢ ح ٣٤.
[٢] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٢ ح ٣٥.