وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣
له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له. ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا كل ما قبله.
[١٥] وبالاسناد قال علي: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام كانت توضيه وكانت خادما صادقا [خادمة صادقة] قالت: وضيته بقدر وهو على منبر وأنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلى فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمريه بالتراب ولا تخبرين به أحدا، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[٣] باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره والا فهو له، وكذا الصندوق (٣٢٣٠٥) [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد ابن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب وكذا الصدوق.
[١٥] قرب الإسناد: ص ١١٥ س ١٦.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك
الباب ٣ فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٥ ص ١٣٧ ح ٣ يب: ج ٦ ص ٣٩٠ ح ٨ الفقيه: ج ٣
ص ١٨٧ ح ٤.