وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله.
(٣٢٢١٠) [٥] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد وباسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
أقول: حمله.
الشيخ وغيره على التقية، وقرينتها كون راوية من العامة.
[٦] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام ابن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الشريك متعددا لما مر.
[٧] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه، قال: يبيعه قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به ثم قال عليه السلام: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه [رقبة واحدة] واحدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٨ : عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن
[٥] يب: ج ٧ ص ١٦٦ ح ١٣ الفقيه: ج ٣ ص ٤٥ ح ٣ الفقيه: ج ٣ ص ٤٥
ح ٤.
[٦] يب: ج ٧ ص ١٦٥ ح ١٠، قال: حمله الشيخ وغيره من الصدوق على كون الشريك
متعددا لما مر في حديث يونس (٧).
[٧] الفقيه ج ٣ ص ٤٦ ح ١١ يب ج ٧ ص ١٦٥ ح ١١ بتفاوت في السند والمتن.
وتقدم في ب ٣ و ٥ ما يدل على ذلك.
الباب ٨ فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٥ ص ٢٨٢ ح ١١ يب: ج ٧ ص ١٦٦ ح ١٥ صا: ج ٣ ص ١١٨