وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال: والتفاح البناني. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٨٠ : استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها وكراهة تقشيرها
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن حسين بن منذر، عمن ذكره، عن فرات بن أحنف، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لكل ثمرة سما (*) فإذا أتيتم بها فأمسوها الماء واغمسوها في الماء يعني اغسلوها.
[٢] وعنهم عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره تقشير الثمرة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر ابن محمد الأشعري والذي قبله، عن حسين بن المنذر.
[٨١] باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ولم يفسد ولم يحمل (٣١٤٥٥) [١] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عمن حدثه، عن عبد الله ابن القاسم الجعفري، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله: إذا بلغت الثمار أمر بالحايط
تقدم في ب ٧٢ و ٧٣ من هذه الأبواب ما يدل على بعض المقصود ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه.
الباب ٨٠ - فيه: حديثان:
[١] الفروع: ج ٦ ص ٣٥٠ - ح ٤ - المحاسن: ص ٥٥٦ - ح ٩١٣.
* كان السم جراثيم الأمراض الموجودة في الهواء أو على بدن الحشرات كالذباب وأمثالها تقع
على الثمرة على ما تبين في العلم الحديث، وهذا من معجزات الصادق عليه السلام. ش.
[٢] الفروع ج ٦ ص ٣٥٠ ح ٣ - المحاسن: ص ٥٥٦ - ح ٩٢١.
الباب ٨١ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] المحاسن: ص ٥٢٨ - ح ٧٦٥.