وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢
البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: لا يحل منع الملح والنار.
أقول: وتقدم ما يدل على التخصيص، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٦ : جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة
[١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء بكيل حنطة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد، عن عبد الله بن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ.
[٣] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها.
وتقدم في الباب السابق وفي ج ١٢ (٦) ص ٢٧٦ ب ٢٢ ما يدل على التخصيص ويأتي في الباب
الآتي ما يدل عليه.
الباب ٦ فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٥ ص ٢٧٧ ح ١ (باب بيع الماء) يب: ج ٧ ص ١٣٩ ح ١ صا:
ج ٣ ص ١٠٦.
[٢] يب: ج ٧ ص ١٣٩ ح ٢ الاستبصار: ج ٣ ص ١٠٦.
[٣] قرب الإسناد: ص ١١٣ س ٩.
وتقدم في ١٢ (٦) ص ٢٧٨ ب ٢٤ ح ١ و ٣ و ب ٣ من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.