وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٧
عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
[٨] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أسلم، عن يونس، عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الإخوة من الام لا يرثون مع الجد.
قال الشيخ: الوجه فيه أنهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها.
[٩] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن بكير والحلبي، عن أحدهما عليهما السلام قال: للإخوة من الام الثلث مع الجد وهو شريك الإخوة من الأب.
[١٠] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجد مع إخوة لام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث.
[١١] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنى الله في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٩] باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين وان الأقرب يمنع الا بعد وأنهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحب لهما الطعمة (٣٢٧٥٠) [١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن علي بن النعمان، عن
[٨] يب: ج ٩ ص ٣٠٨ ح ٢٤ صا: ج ٤ ص ١٦٠.
[٩] الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٥ ح ١٠.
[١٠] الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٦ ح ١٣.
[١١] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٧ ح ٥٨، رواه أيضا في تفسيره ص ٢٢٧ ح ٥٩.
وتقدم في ب ٦ من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب ٩ فيه: ٧ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] يب: ج ٩ ص ٣١٥ ح ٥٣ صا: ج ٤ ص ١٥٨ الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٧.