وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٦
بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
[٧] وعنه عن الحسن بن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان علي عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
[٨] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى. عن أبي طاهر قال: كتبت إليه: رجل ترك عما وخالا، فأجاب: الثلثان للعم، والثلث للخال.
[٩] وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عم وعمة قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٣] باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب (٣٢٧٨٠) [١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
[٧] يب: ج ٩ ص ٣٢٦ ح ١٠.
[٨] يب: ج ٩ ص ٣٢٧ ح ١٦.
[٩] يب: ج ٩ ص ٣٢٨ ح ١٨ صا: ج ٤ ص ١٧١ (قوله) الحديث. (فيهما) وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة، وقال في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال:
في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في بنت وأب قال: للبنت النصف
وللأب السدس وبقى سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب. والفريضة
من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع.
وتقدم في ب ٢ من أبواب ميراث الأبوين ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٣ فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ١٢٠ ح ٧ الفقيه: ج ٤ ص ٢٢٣ يب: ج ٩ ص ٣٢٥ ح ٧.