وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة البصري مثله.
[٩] وعنه عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبد الله القرشي، عن رجل عن أبي عبد الله النوفلي، عن زادان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة يعني الفقاع.
[١٠] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع، فكتب ينهاني عنه.
(٣٢١١٥) [١١] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن جهم، وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله.
[١٢] وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة. وعنه عن أحمد عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن
ببغداد فبينا أنا أمشى معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد
اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: الا تصلى يا أبا محمد؟ فقال: ليس أريد أن أصلى حتى
ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي قال: قلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني
هشام بن الحكم إلى آخر الحديث يب: ج ٩ ص ١٢٥ ح ٢٧٩ صا: ح ٤ ص ٩٦.
[٩] الفروع: ج ٦ ص ٤٢٣ ح ٦.
[١٠] الفروع: ج ٦ ص ٤٢٣ ح ٥.
[١١] الفروع: ج ٦ ص ٤٢٣ ح ٨ يب: ج ٩ ص ١٢٥ ٢٧٦ صا: ج ٤
ص ٩٥.
[١٢] الفروع: ج ٦ ص ٤٢٤ ح ١١ يب: ج ٩ ص ١٢٤ ح ٢٧٣ صا: ج ٤
ص ٩٥ العيون: ج ٢ ص ١٨ في ح ٤٤ س ٤، والحمل على التحريم لما مر في حديث ١ و ٢ و ٣ وغيرها.