وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وعلى كراهة التداوي بالمر في الأطعمة.
باب ٢٥ : كراهة الشرب بالشمال والتناول بها وعدم تحريمه (٣١٨٧٠) [١]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جراح المدايني قال: كره أبو عبد الله عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها. ورواه الشيخ والكليني والبرقي كما مر. [٢] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن القاسم بن محمد الجوهري، عن شيبان بن عمرو، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: كنا في مجلس أبي عبد الله عليه السلام فدخل علينا فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى فشرب بنفس واحد وهو قائم. أقول: هذا محمول على العذر أو إرادة بيان الجواز ونفى التحريم وتقدم ما يدل على ذلك في آداب المائدة.
باب ٢٦ : الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله
وتقدم في ج ١ (١) ب ١٢ ص ١٦٠ من كتاب الطهارة وفي ب ١٣٣ من أبواب الأطعمة ما يدل
على ذلك.
الباب ٢٥ فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٣ ص ٢٢٢ ح ٦ يب: ج ٩ ص ٩٣ ح ١٣٧ الفروع: ج ٦
ص ٢٧٢ ح ١ المحاسن: ص ٤٥٦ ح ٣٨٥.
[٢] المحاسن: ص ٤٥٦ ح ٣٨٥.
وتقدم في ب ٧٦ من أبواب آداب المائدة.
الباب ٢٦ فيه: ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٦ ص ٣٩١ ح ٥.