وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧
أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا قلت: فأربع؟ قال: نعم.
[٣] وعنه عن أحمد، عن ابن فصال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
[٤] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات. محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري مثله.
[٥] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين، قال: للام مع الأخوات الثلث إن الله عزو ل قال: فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات. أقول: ذكر الشيخ وغيره أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو بما إذا كن من الام لا من الأب ولا الأبوين، وجوز حمله على التقية لما تقدم.
[٦] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين، قال: للأم الثلث لان الله يقول: " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات، أقول: تقدم وجهه، ويحتمل كون
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٩٢ ح ٥ يب: ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥ صا: ج ٤ ص ١٤١.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٩٢ ح ٤ يب: ج ٩ ص ٢٨٢ ح ٧ صا: ج ٤ ص ١٤١.
[٥] يب: ج ٩ ص ٢٨٣ ح ١٣ صا: ج ٤ ص ١٤١.
[٦] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٦ ح ٥٣ تقدم وجهه في الباب السابق.