وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧٣
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد، له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى. ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله.
[٣] وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مولود له ما للذكر وله ما للأنثى فقال: يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى الحديث.
[٤] قال الكليني: وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال: من أيهما سبق، قيل: فان خرج منهما جميعا قال: فمن أيهما استدر، قيل: فان استدرا جميعا قال: فمن أبعدهما.
(٣٢٩٩٥) [٥] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن
[٢] الفروع: ج ٧ ص ١٥٦ ح ٢ يب: ج ٩ ص ٣٥٣ ح ٢.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ١٥٧ ح ٤، الحديث وفيه: عن مولود ليس له ما للرجال ولا له
ما للنساء الا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال نحى ببوله
ورث ميراث الذكر، وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ١٥٧ ح ٥.
[٥] العيون: ج ٢ ص ٧٥ ح ٣٥٠.