وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩
عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يأكل من الضالة إلا الضالون.
[٨] وباسناده عن مسعدة، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم.
[٩] وباسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزله الغنى؟ قال: نعم، قال: وكان علي ابن الحسين عليهما السلام يقول: هي لأهلها لا تمسوها الحديث.
[١٠] قال: ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يؤوي الضالة إلا الضال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها وان شاء حفظها لصاحبها وان شاء تصرف فيها وجملة من أحكامها (٣٢٢٩٠) [١]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله. [٢] وعنه عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه قال:
[٨] الفقيه: ج ٣ ص ١٨٦ ح ٢ (باب اللقطة والضالة).
[٩] الفقيه: ج ٣ ص ١٨٦ ح ٣ (باب اللقطة والضالة).
[١٠] الفقيه:
وتقدم في ج ٩ (٥) ص ٣٩١ ب ٢٨ ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٢ فيه: ١٥ حديثا وفي الفهرس ١٣ وإشارة إلى ما يأتي
[١] يب: ج ٦ ص ٣٨٩ ح ٣ الاستبصار: ج ٣ ص ٦٨.
[٢] يب: ج ٦ ص ٣٨٩ ح ٤ الاستبصار: ج ٣ ص ٦٨.