وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥
٩ باب كراهة الشرب بنفس واحد واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس ان ناوله مملوك وان ناوله حر فبنفس واحد (٣١٧٩٥) [١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره ذلك وذاك شرب إليهم قلت: وما إليهم؟ قال: الإبل. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله.
[٢] وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
[٣] محمد بن علي بن الحسين قال: سأل الصادق عليه السلام بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد فقال: إن كان الذي يناولك الماء مملوكا فاشرب في ثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد. قال الصدوق: وهذا الحديث في روايات محمد ابن يعقوب الكليني.
[٤] وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم قلت: وما الهيم؟ قال: الزمل، وفي نسخة: أخرى الرفل (النيب).
[٥] قال: وفي حديث آخر: الإبل.
(٣١٨٠٠) [٦] قال: وروي أن الهيم النيب.
الباب ٩ فيه: ١٩ حديثا وفي الفهرس ٢٠ وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] يب: ج ٩ ص ٩٤ ح ٤١٠ ١٤٥ المحاسن: ص ٥٧٦ ح ٣٣.
[٢] يب: ج ٩ ص ٩٤ ح ٤١١ ١٤٦ (٣) الفقيه: ج ٣ ص ٢٢٣ ح ١٠.
[٤] الفقيه: ج ٣ ص ٢٢٣ ح ١١.
[٥] الفقيه: ج ٣ ص ٢٢٣ ح ١٢.
[٦] الفقيه: ج ٣ ص ٢٢٣ ح ١٣.