وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦
والنصارى. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: ويرث المسلم اليهودي والنصراني.
[٨] وباسناده عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقال: يهودي مات وترك أخا مسلما فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم من أخيه اليهودي.
(٣٢٣٦٥) [٩] قال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وآله: الاسلام يزيد ولا ينقص [١٠] قال: وقال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا.
[١١] قال: وقال عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
[١٢] وفي (المقنع) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما قال: ليس بينهما ميراث.
[١٣] قال: وقيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمين قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما فمات المسلم لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية. أقول: هذا محمول على التقية لما يأتي في ولد الزنا.
(٣٢٣٧٠) [١٤] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير
[٨] الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٣ ح ٤.
[٩] الفقيه: ح ٤ ص ٢٤٣ ح ١.
[١٠] الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٣ ح ٢.
[١١] الفقيه: ج ٤ ص ٢٤٣ ح ٣.
[١٢] المقنع ص ١٧٩ س ١١.
[١٣] المقنع: ص ١٧٩ س ١٣.
[١٤] الفروع: ج ٧ ص ١٤٢ ح ١ يب: ج ٩ ص ٣٦٥ - ٣٦٦ ح ١ الاستبصار:
ح ٤ ص ١٨٩.