وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١
ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الإخوة مع الأب يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب والام، والإخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.
[١٢] وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخ لأب وجد، قال: المال بينهما سواء. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(٣٢٧٢٥) [١٣] وعنه عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال: المال بينهما نصفان فان كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب الجد ما يصيب واحدا من الإخوة، قال: وإن ترك أخته وجده فللجد سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف قال: وإن ترك إخوة وأخوات [من أب وأم] وجدا كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد نحوه وكذا الحديثان قبله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله: للجد مثل نصيب واحد من الإخوة.
[١٤] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد فقال: يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
[١٢] الفروع: ج ٧ ص ١١١ ح ١١ يب: ج ٩ ص ٣٠٥ ح ١١ صا: ج ٤ ص ١٥٦
الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٦.
[١٣] الفروع: ج ٧ ص ١١٠ ح ٨ يب: ج ٩ ص ٣٠٥ ح ٨ صا: ج ٤
ص ١٥٦
الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٦.
[١٤] الفروع: ج ٧ ص ١٠٩ ح ٣ يب: ج ٩ ص ٣٠٤ ح ٣ صا: ج ٤ ص ١٥٦
الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٧ الفروع: ج ٧ ص ١٠٩ ح ١٠ يب: ج ٩ ص ٣٠٥ ح ١٠
صا: ج ٤ ص ١٥٧ الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٦.