وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٧
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح وفي المتعة وغيرها.
باب ١٨ : ان المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح وثبت الميراث وان لم يدخل بطل ولا ميراث بينهما
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
[٢] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء، فان دخل بها ورثته، وإن يدخل بها فنكاحه باطل.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله إن يتزوج، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
وتقدم في ج ١٤ (٧) كتاب النكاح ص ٥٧ ب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه وفى ص ٤٨٥
ب ٣٢ من أبواب المتعة ح ١ وغيره ما يدل على ذلك.
الباب ١٨ فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٢٢٨ ح ١ (باب ١٥٦).
[٢] الفروع: ج ٦ ص ١٢١ ح ١ (باب طلاق المريض ونكاحه).
[٣] الفروع: ج ٦ ص ١٢٣ ح ٢١ يب: ج ٨ ص ٧٧ ح ١٨٠ صا: ج ٣ ص ٣٠٤.
وتقدم في ج ١٥ (٧) كتاب الطلاق ص ٣٨٣ ب ٢١ ح ١ و ٢ وغيرها ما يدل على ذلك.