وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وكذا الذي قبله.
[٥] وعنه عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
[٦] وعنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها قال على: واجعلها خلا.
[٧] وعنه عن محمد بن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه. أقول: حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلا من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره لما مضى ويأتي.
[٨] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به.
(٣٢١٤٠) [٩] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا قال: إذا ذهب سكره فلا بأس.
[١٠] ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله إلا أنه زاد فيه: أيؤكل؟
[٥] يب: ج ٩ ص ١١٧ ١١٨ ح ٢٤٢ صا: ج ٤ ص ٩٣.
[٦] يب: ج ٩ ص ١١٨ ح ٢٤٣ صا: ج ٤ ص ٩٣.
[٧] يب: ج ٩ ص ١١٨ ح ٢٤٥ صا: ج ٤ ص ٩٣.
[٨] يب: ج ٩ ص ١١٨ ح ٢٤٤ صا: ج ٤ ص ٩٣.
[٩] قرب الإسناد: ص ١١٦ س ١١
[١٠] بحار الحديثة: ج ١٠ ص ٢٧٠ (مسائل علي بن
جعفر عليه السلام س ١٧.