وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢
يعقوب بن يزيد، عن أبي محمد الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحثى فقال: الحثى حرام، وشاربه كشارب الخمر، أقول: الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أن الحثى نوع من أنواع النبيذ ولذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.
باب ٢٤ : تحريم النبيذ
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجاءت بنبيذ مريس في قدح من صفر قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت: يجعلون فيه القعوة قال: وما القعوة؟ قلت: الزازي (اللاذي) قال: وما الزازي؟ قلت: ثفل التمر يضرى (*) به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكن فيشرب قال: ذاك حرام.
[٢] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان [عيسى] عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس، وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شئ؟ فقال: نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه.
[٣] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: دخلت على أبي جعفر ابن الرضا عليه السلام فقلت: إني أريد
الباب ٢٤ فيه: ٨ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٦ ص ٤١٦ ح ٤، قوله ثفل التمر: الثفل ما استقر تحت الشئ من كدرة
والضرى: اللطخ، وهدر الشرب يهدر هدا أي غلا، وفيه: قلت الدازي قال: ما الدازي الخ.
* بالضاد المعجمة أي يلطخ وذلك ليتعفن ويسرع إليه الاسكار. ش.
[٢] الفروع:
[٣] الفروع: ج ٦ ص ٤١٦ ح ٥.