وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨
أبواب ميراث ولاء العتق
باب ١ : ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا [١]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال: المال لأخته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن صالح مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين مثله. (٣٢٨٨٥) [٢] وباسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعطى أولي الأرحام دون الموالي. [٣] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب ١ فيه: ١٨ حديثا وفي الفهرس ١٧ وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٢٢٣ ح ٢ يب: ج ٩ ص ٣٢٠ ح ١٠ صا: ج ٤ ص ١٧٢.
[٢] الفقيه: ج ٤ ص ٢٢٣ ح ٣.
[٣] الفروع ج ٧ ص ١٣٥ ح ٢ يب: ج ٩ ص ٣٢٩ ح ٤ صا: ج ٤ ص ١٧٢
(سورة الأنفال الآية ٧٦).