وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨
عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن الأخ من الام السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب.
(٣٢٧١٠) [١٣] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن مسكين، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده لما مر.
[١٤] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ابن أخ وجد قال: المال بينهما نصفان.
[١٥] وقد تقدم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، وتعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٦ : أن الجد مع الإخوة كالأخ والجدة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وان اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله
[١٣] يب: ج ٩ ص ٣٢٣ ح ١٥ صا: ج ٤ ص ١٦٩.
[١٤] الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٧ ح ٢٤.
[١٥] وتقدم في ب ٢ من موانع الإرث ح ١ (عن مالك لن أعين)، وتقدم في ب ٣ من هذه الأبواب
ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٦ فيه: ج ٢٢ حديثا وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٢٠٦ ح ١٤.