وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٦
عبد الله عليه السلام قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال: هي من ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأم السدس ، وليس للإخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس ".
[٧] وعنه عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة، وهي من ستة أسهم.
[٨] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعنى إخوة لأب وأم وإخوة لأب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١١ : انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الإخوة أقل من أخوين أم أخ أو أختين أو أربع أخوات
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(٣٢٦١٠) [٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن
[٧] يب: ج ٩ ص ٢٨٣ ح ١٢ صا: ج ٤ ص ١٤٦.
[٨] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٦ ح ٥٤.
ويأتي في الباب اللاحق (ب ١١) ما يدل على ذلك.
الباب ١١ فيه: ٧ أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٩٢ ح ٢ يب: ج ٩ ص ٢٨١ ح ٣ صا: ج ٤ ص ١٤١
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٩٢ ح ٣ يب: ج ٩ ص ٢٨١ ح ٤ صا: ج ٤ ص ١٤١.