وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٦ : أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم وتثبت للغائب ولليتيم ويأخذ له الوالي مع المصلحة
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس لليهودي [لليهود والنصارى] ولا للنصراني شفعة.
(٣٢٢٠٥) [٢] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهودي [لليهود والنصارى] والنصراني شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة وقال: للغائب شفعة ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٧ : أن الشفعة لا تثبت الا بين شريكين لا أزيد فان زادوا فلا شفعة لأحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن
وتقدم في ب ٣ و ٤ ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٦ فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفقيه: ج ٣ ص ٤٥ ح ٥.
[٢] الفروع: ج ٥ ص ٢٨١ ح ٦ يب: ج ٧ ص ١٦٦ ح ١٤ الفقيه: ج ٣ ص ٤٦
ح ٨ وتقدم في ب ٣ ما يدل على بعض المقصود ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٧ فيه: ٧ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٥ ص ٢٨١ ح ٧ يب: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٦ صا: ج ٣ ص ١١٦.