وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢
١٧ باب جواز ادمان اللحم على كراهية (٣١١١٥) [١] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما ترك أبي إلا سبعين درهما حبسها للحم انه كان لا يصبر عن اللحم.
[٢] وعن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: تغديت مع أبي جعفر عليه السلام خمسة عشر يوما بلحم وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن عطية، عن زرارة مثله.
[٣] وعن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: تغديت مع أبي جعفر عليه السلام في شعبان خمسة عشر يوما كل يوم بلحم ما رأيته صام منها يوما واحدا.
[٤] وعن أبيه، عمن حدثه، عن عبد الرحمان العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يكره إدمان اللحم ويقول: إن له ضراوة كضراوة الخمر.
[٥] وعن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء اللحم فقال: في كل ثلاث قلت: لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شئ، فقال: في كل ثلاث، قلت: لا نجد شيئا أحضر منه ولو ايتدموا بغيره لم يعدوه شيئا، فقال: في كل ثلاث.
(٣١١٢٠) [٦] وعن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن زكريا بن عمران، عن
الباب ١٧ فيه: ٦ أحاديث.
[١] المحاسن: ص ٤٦٢ ح ٤١٦.
[٢] المحاسن: ص ٤٦٢ ح ٤١٨.
[٣] المحاسن ص ٤٦٢ ح ٤٢٠.
[٤] المحاسن ص ٤٦٩ ح ٤٥٤.
[٥] المحاسن ص ٤٧٠ ح ٤٥٥.
[٦] المحاسن ص ٤٧٠ ح ٤٥٦.