وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩
(٣٢٢٠٠) [٣] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه إلا أنه قال: أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه. أقول: حمله الشيخ على التقية لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدد الشركاء وجوز حمله على وحده الشريك ويكون الكلام مجازا.
باب ٥ : ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل مبيع عدا ما استثنى
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
[٢] ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد: ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
[٣] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن يونس.
[٣] يب: ج ٧ ص ١٦٧ ح ٢٠ صا: ج ٣ ص ١١٧.
يأتي في ب ٧ من هذه الأبواب ح ١.
الباب ٥ فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٥ ص ٢٨٠ ح ٤ يب: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٤ الفقيه: ج ٣ ص ٤٥
ح ٢ (٢) الفقيه: ج ٣ ص ٤٦ ح ٢.
[٣] الفقيه: ج ٣ ص ٤٦ ح ١٠ يب: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٧ الفروع: ج ٥ ص ٢٨١ ح ٨.