وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧
في حديث قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم وكذا الذي قبله.
[٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
[٤] وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله [الرحمن] بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٥] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(٣٢١٩٥) [٦] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم.
[٧] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى
[٣] الفروع: ج ٥ ص ٢٨١ ح ١.
[٤] الفروع: ج ٥ ص ٢٨٠ ح ٣ الفقيه: ج ٣ ص ٤٦ ح ٩ يب ج ٧ ص ١٦٣
ح ١ (باب الشفعة).
[٥] الفروع: ج ٥ ص ٢٨٠ ح ٤ الفقيه: ج ٣ ص ٤٥ ح ٢ يب: ج ٧ ص ١٦٤
ح ٤.
[٦] الفروع: ج ٥ ص ٢٨٢ ح ١٠.
[٧] يب: ج ٧ ص ١٦٧ ح ١٨ الفقيه: ج ٣ ص ٤٥ ح ٥.