وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦
أبي عبد الله: عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ٢ : عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣ : أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة (٣٢١٩٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث. [٢] وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب ٢ فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٥ ص ٢٨١ ح ٥ (باب الشفعة) يب: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٥.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٣ فيه: ٨ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٥ ص ٢٨١ ح ٧ يب: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٦.
[٢] الفروع: ج ٥ ص ٢٨١ ح ٦ يب: ج ٧ ص ١٦٦ ح ١٤. الفقيه: ج ٣ ص ٤٥
ح ٥.