وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦
عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدبا قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
[٣] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الطعام يوضع على سفره أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان يابسا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٦ : تحريم كل مايع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير وكل جامد يلاقيه حتى يغسل وتحريم الدم وكل نجس
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسين ابن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير قال: فقال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيها الدم قال: الدم تأكله النار إنشاء الله قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال: فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره أن آكله في شئ من طعامي.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه باسناده آخر تقدم في النجاسات أقول: قوله: الدم تأكله النار تقدم وجهه في الأطعمة.
[٣] قرب الإسناد: ص ١١٦ س ١٨.
وتقدم في ج ٢ (١) ص ١٠٥٤ ب ٣٨ من كتاب الطهارة أبواب النجاسات ما يدل على ذلك،
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٢٦ فيه: حديثان:
[١] الفروع: ج ٦ ص ٤٢٢ ح ١ (باب المسكر يقطر منه في الطعام) يب: ج ٩
ص ١١٩ ح ٢٤٧.