وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء فقال: لا ولا جرعة ثم قال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء.
[٢] وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق فقال: ما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلدتك ديني فقال: فلا تذوقي منه قطرة لا والله لا آذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا، وأومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ فقالت: نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا. أقول: صدر الحديث محمول على التقية أو الانكار للشرب لا للترك أو الاستفهام الحقيقي.
[٣] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل، إن بي أرواح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال: مالك ولما حرم الله ورسوله يقول ذلك ثلاثا - عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال: هذا ينفخ البطن فقال: أدلك على ما هو أنفع من هذا، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء، قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ قال: نعم قليله وكثيره حرام.
[٤] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
[٢] الفروع: ج ٦ ص ٤١٣ ح ١، وفيه: بعد قد قلدتك ديني: فألقى الله عز وجل حين ألقاه
فأخبره ان جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني، فقال: يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه
المرأة وهذه المسائل لا والله الخ.
[٣] الفروع: ج ٦ ص ٤١٣ ح ٣ يب: ج ٩ ص ١١٣ ح ٢٢٤.
[٤] الفروع: ج ٦ ص ٤١٤ ح ٤ يب: ج ٩ ص ١١٣ ح ٢٢٥.