وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠
فيصيرها مضغة أربعين يوما، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه، قال: ثم قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه، أربعين يوما. ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
١٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء أن الله يفعل ما يشاء، وأن يكون في منزله الكندر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم. ورواه في كتاب (التوحيد) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله. بالبداء.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: حدثني ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال: في تراثه الكندر.
[١٣] وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي ابن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب
[١٢] الكافي: ج ٢ ص ١٤٨ ح ١٥، وفيه: إلى قوله: وان يقر لله بالبداء يب: ج ٩ ص ١٠٢
ح ١٨١، وفيه: أن يكون في تراثه الكندر العيون: ج ٢ ص التوحيد: ط ت مكتبة
الصدوق ص ٣٣٣ ح ٦ (باب البداء) تفسير علي بن إبراهيم كما روى عنه المجلسي رحمه الله
في ج ١٤ (السماء والعالم) في باب مضغ الكندر والعلك.
[١٣] الفروع: ج ٦ ص ٤٠٦ ح ١ (باب تحريم الخمر في الكتاب) وفيه بعد الزنا المعلن: ونصب
الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية، وأما قوله عز وجل: " وما بطن " يعنى ما
نكح من الاباء لان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله، وإذا كان للرجل زوجة ومات عنها
تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك الخ.