المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١١٩ - كتاب الوديعة
لما بينا أن تحقق الفعل بوجوده .
ألا ترى أن الوديعة لو كانت عبدا أو أمة فقتلهما الصبى كان ضامنا بهذا الطريق فكذلك في سائر الاموال ولان الايداع من الصبى باطل لانه استحفاظ من لا يحفظ فكأنه لم يودعه ولكنه جاء فأتلف ماله واستحفاظ من لا يحفظ تضييع للمال فكأنه ألقاه على قارعة الطريق ولو فعل ذلك فاتلفه صبى كان ضامنا فكذا هذا
وحجة أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ما قال في الكتاب لانه صبى وقد سلطه رب المال على ماله حين دفعه إليه ( وفى ) تفسير هذا التسليط نوعان من الكلام ( أحدهما ) أنه تسليط باعتبار العادة لان عادة الصبيان اتلاف المال لقلة نظرهم في عواقب الامور فهو لما مكنه من ذلك مع علمه بحاله يصير كالاذن له في الاتلاف وبقوله احفظ لا يخرج من أن يكون اذنا لانه انما يخاطب بهذا من لا يحفظ فهو كمقدم الشعير بين يدى الحمار وقال لا تأكل .
بخلاف العبد والامة لانه ليس من عادة الصبيان القتل لانهم يهابون القتل ويفرون منه فلا يكون ايداعه تسليطا على القتل باعتبار عادتهم وهذا بخلاف الدابة فان من عادتهم اتلاف الدواب ركوبا فيثبت التسليط في الدابة بطريق العادة
والاصح أن نقول معنى التسليط تحويل يده في المال إليه فان المالك باعتبار يده كان متمكنا من استهلاكه فإذا حول يده إليه صار ممكنا له من استهلاكه بالغا كان المودع أو صبيا الا أنه بقوله احفظ قصد أن يكون هذا التحويل مقصورا علي الحفظ دون غيره وهذا صحيح في حق البالغ باطل في حق الصبى لانه لما التزم بالعقد والصبى ليس من أهله فيبقي التسليط على الاستهلاك بتحويل اليد إليه مطلقا بخلاف العبد والامة فان المالك باعتبار يده ما كان متمكنا من قتل الآدمى فتحويل اليد إليه لا يكون تسليطا على قتله ولان الايداع من المالك تصرف في ملكه والمملوك في حكم الدام مبقى على أصل الحرية فلا يتناوله الايداع والتسليط يثبت باعتباره .
بخلاف ما لو قال اقتل عبدى لان ذاك استعمال والاستعمال وراء التسليط فان بعد الاستعمال إذا لحقه ضمان يرجع على المستعمل وبعد التسليط يسقط حق المسلط في التضمين لرضاه به ولا يثبت لاحد حق الرجوع عليه ولهذا قلنا في هذا الموضع ان الصبى المستهلك إذا ضمن للمستحق لا يرجع على المودع بخلاف ما لو قال له أتلفه فذلك استعمال للصبى وهذا تسليط له بمنزلة قوله أبحت لك أن تأكل هذا الطعام ان شئت ولو قال ذلك فاكله الصبى لم يضمن ولو جاء مستحق وضمنه لم يرجع علي الذى قال له ذلكفهذا مثله الا أن أبا يوسف يقول قوله احفظه بمنزلة الاستثناء مما تناوله مطلق التسليم