المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٤٣ - كتاب المفقود
الزوجة لا تصير دينا إلا بضاء القاضي وليس للقاضي أن يوجه القضاء على الغائب فيلزمه بقضائه شيئا من غير خصم عنه وهذا إذا كان النكاح معلوما له وان أرادت اثبات النكاح بالبينة لم يسمع القاضي بينتها عندنا لان البينة لا تكون حجة الاعلى خصم جاحد فما لم يحضر هو أو خصم عنه لا يسمع القاضى بينها عليه بالنكاح وعلى قول زفر تسمع البينة ويأمرها بأن تستدين وتنفق على نفسها فإذا حضر الزوج كلفها اعادة البينة عليه فان أعادت قضي على الزوج بما انفقت في المدة الماضية وان لم تعد البينة على الزوج لم يقض عليه بشئ وهذا منه نوع احتياط في حق الحاضر والغائب جميعا ( وإذا ) أجر المفقود شيئا قبل أن يفقد لم تنتقض الاجارة بعدما يصير مفقودا لانه حي في ابقاء ما كان علي ماكان ولا يبرأ المستأجر بدفع الاجرة إلى زوجته وولده إلا أن يأمره القاضي بذلك كما في سائر الديون ( وإذا ) فقد الرجل بصفين أو بالجمل ثم اختصم ورثته في ماله اليوم فان هذا قد مات ألا ترى انه لم يبق أحد أدرك ذلك الزمان فإذا بلغ المفقود هذه المدة فهو ميت يقسم ماله بين ورثته ( والجمل ) حرب كان بين على وعائشة وطلحة والزبير بالبصرة رضوان الله عليهم أجمعين ( وصفين ) كان بين على معاوية رضي الله عنهما وبين أهل الشام ومن ذلك الوقت إلى وقت تصنيف هذا الكتاب كان أكثر من مائة وعشرين سنة والرجل الذى فقد في ذلك الوقت كان ابن عشرين سنة أو أكثر لانه خرج محاربا ولا شك انه لا يبقى في مثل هذا المدة الطويلة ظاهرا .
فان كان له ابن مات زمان خالد بن عبد الله وترك أخا لامه وللمفقود عصبة فانى أنظر إلى سن المفقود يوم مات الابن فان كان مثله يعيش إلى ذلك الوقت لم أورث الابن منه شيئا لبقائه حيا بطريق الظاهر واستصحاب الحال ولم أورثه من أبيه أيضا لان بقاء الوارث بعد موت المورث شرط لوارثته عنه فان الوارثة خلافة والحى يخلف الميت فأما الميت فلا يخلف الميت وما كان شرطا فما لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم واستصحاب الحال دليل يبقى لا موجب فلهذا لا يرث المفقود من أبيه ثم يكون ميراث المفقود لعصبته الحى بعدما يمضي من المدة مالا يعيش مثله إليه وان كان مثله لا يعيش إلى مثل تلك المدة حين مات ابنه جعلت الميراث لا بنه لان حياته بعد موت أبيه معلوم هنا بدليل شرعى فإذا صار مال المفقودميراثا له كان ذلك موروثا عن ابنه بعد موته كسائر أمواله لاخيه لامه منه السدس والباقى لعصبته وان كان مات بعض من يرثه المفقود قبل هذا فنصيبه من الميراث يوقف الي أ