المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢١٣ - باب خصومة المفاوضيين فيما بينهما
لان الاقرار تصرف منه في حال ردته وكان موقوفا عنده ويبطل إذا قتل كسائر تصرفاته وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه كما يلزم شريك العنان لان عندهما شركة العنان تصح من المرتد فكذلك تبقى بعد ردته وأما المفاوضة فتوقف من المرتد عندهما إذا باشره ابتداء وكذلك إذا ارتد بعد المفاوضة يتوقف من المرتد عندهما تلك الزيادة فإذا قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الزيادة وانما بقيت شركة العنان بينهما إلى وقت موته .
قال ( وبيعأحد شريكي العنان وشراؤه واقراره بالدين بجهة التجارة جائز على شريكه ) وكذا إذا فعل المرتد ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ان أقر المسلم منهما بدين لزمه ذلك في حقه وتوقف أمر المرتد فان أسلم لزمه ما أقر به المسلم لبقاء الشركة بينهما وان مات أو قتل على ردته لم يلزمه من ذلك شئ وكذلك ما أقر به المرتد الا ان أصله اقرار المرتد موقوف وإذا قتل بطل كسائر تصرفاته وأصل اقرار المسلم صحيح في حقه وانما يتوقف بثبوت حكمه في حق المرتد على اسلامه فإذا قتل أو مات بطل ذلك ويبقى المسلم مطالبا به .
قال ( وإذا باع أحد المتفاوضين متاعا ثم افترقا ولم يعلم المشترى بافتراقهما فلكل واحد منهما ان يقبض الثمن كله ) لان بيع أحدهما في حال قيام المفاوضة مثبت على حق قبض الثمن لصاحبه فلا يبطل ذلك بافتراقهما ما لم يعلم به المشترى حتى إذا قضى الثمن أحدهما وهو لا يعلم بالفرقة برئ لانه بالعقد استحق براءة ذمته عند دفع الثمن إلى احدهما فلا يبطل ذلك بافتراقهما ما لم يعلم به وهذا لان المشترى بمنزلة الوكيل من جهة البائع في تسليم الثمن إلى شريكه فهما بالافتراق قصدا عزله عن الوكالة وعزل الوكالة قصدا لا يثبت في حق من لم يعلم به حتى إذا علم بالفرقة لم يكن له ان يدفع جميع المال الا إلى الذى ولى البيع لان حكم العزل يثبت في حقه لما علم به إذ لاضرر عليه في ذلك وهو بخلاف مااذا مات البائع لان موت الموكل يوجب عزل الوكيل حكما لتحول ملكه إلى وارثه ولا يتوقف بثبوت حكمه على العلم به ألا ترى أن الوكيل ينعزل بموت موكله وان لم يعلم به بخلاف ما إذا عزله قصدا .
قال ( وان وجد المشترى به عيبا لم يكن له ان يخاصم الا الذى ولى البيع ) لان الشركة قد انقطعت والخصومة في العيب من حقوق العقد فانما يتعلق بالعاقد خاصة ثم يرجع العاقد بنصف ذلك على شريكه لانه في النصف كان وكيلا فيرجع عليه بما يحلقه من العهدة فيه .
قال ( ولو كان رده على شريكه بالعيب قبل الفرقه وحكم له عليه بالثمن أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا كان