الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٤٩ - باب الزكاة
من ثمنه أو حبه، إلا أن إخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما ييبس والثمن في عكسه (إن سقي بآلة) قيد في نصف العشر (وإلا) يسقى بآلة بأن سقي بغيرها كالنيل والمطر والسيح والعيون (فالعشر ولو اشترى السيح) ممن نزل بأرضه (أو أنفق عليه) إلى أن جرى من أرض مباحة إلى أرض لقلة المؤنة (وإن سقي) زرع (بهما) أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين (فعلى حكميهما) فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بآلة نصفه (وهل) إذا لم يتساويا بأن كان بأحدهم الثلثين فأكثر وبالآخر الثلث (يغلب الاكثر) فيخرج منه لان الحكم للغالب أو كل على حكمه ؟ (خلاف) وهل المراد بالاكثر الاكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الاكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف الاظهر الثاني لان الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها إلا أن بعضهم رجح الاول ولا وجه له.
(وتضم القطاني) كأصناف التمر والزبيب لانها جنس واحد في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كل بحسبه ويجزئ إخراج الاعلى منها أو المساوي عن الادنى أو المساوي لا الادنى عن الاعلى (ك) - ضم (قمح وشعير وسلت) بعضها لبعض لانها جنس واحد (وإن) زرعت الاصناف المضمومة (ببلدان) متفرقة، وإنما يضم صنف الآخر (إن زرع أحدهما قبل) استحقاق (حصاد الآخر) وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي من حب الاو