الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٣٤ - باب الزكاة
ولا يجزئ عنها حق إلى خمس وأربعين.
(و) في (ست وأربعين حقة) إلى ستين (و) في (إحدى وستين جذعة) إلى خمس وسبعين (و) في (ست وسبعين بنتا لبون) إلى تسعين (و) في (إحدى وتسعين حقتان) إلى مائة وعشرين (و) في (مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) إن وجدا أو فقدا (وتعين أحدهما) إن وجد (منفردا) للرفق (ثم في) تحقق (كل عشر) بعد المائة والتسعة والعشرين (يتغير الواجب) فيجب (في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإن زادت عشرة وصارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين خير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وفي مائتين وعشر حقة وأربع بنات لبون وهكذا.
ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب شرع في بيان سنه فقال: (وبنت المخاض) هي (الموفية سنة) ودخلت في الثانية سميت بذلك لان الابل سنة تحمل وسنة تربى فأمها حامل قد مخض الجنين في بطنها أو في حكمها (ثم كذلك) بقية الاسنان المرتبة فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة لان أمها صارت لبونا أي ذات لبن، والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها، والجذعة ما أوفت أربعة ودخلت في الخامسة لانها تجذع أسنانها أي تسقطها.