الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٢٥ - فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
(خرج) منه أو من رحبته وجوبا لئلا يطعن في الامام (ولم يصلها) معه لامتناع إعادتها جماعة (ولا) يصلي فرضا (غيرها وإلا) يكن حصل الفضل بأن صلاها وحده أو بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة (لزمته) مع الامام خوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما، فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج (كمن لم يصلها) وقد أقيمت عليه فيلزمه الدخول معه (و) إن أقيمت بالمسجد وقد أحرم بها (ببيته) يعني خارج المسجد ورحبته فإنه (يتمها) وجوبا كانت المقامة أو غيرها عقد منها ركعة أم لا، خشي فوات ركعة من المقامة أم لا.
ثم شرع في بيان شروط الامامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول: وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وعدالة إلخ لكان أوضح فقال: (وبطلت) الصلاة (باقتداء بمن) أي بإمام (بان) أي ظهر فيها أو بعدها (كافرا) لان شرطه أن يكون مسلما وفي عده من شروط الامام مسامحة إذ هو شرط في الصلاة مطلقا، ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به،