الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١٧ - فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
خوف خروج شئ منه فيطلب غسله (والزيادة على) الكفن (الواحد) فالاثنان أفضل من الواحد وإن كان وترا (ولا يقضى بالزائد) على الواحد (إن شح الوارث) أو الغريم إذ لا يقضى بمستحب (إلا أن يوصي) بالزيادة على الواحد (ففي ثلثه) بالقضاء إذا لم يكن دين ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة وإلا بطلت الوصية من أصلها.
(وهل الواجب) في كفن الرجل (ثوب يستره) جميعه بخلاف الحي ؟ قال المصنف وهو ظاهر كلامهم: (أو) الواجب (ستر العورة) كالحي (و) ستر (الباقي سنة خلاف) وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا.
(و) ندب (وتره) والافضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة وهذا مكرر مع قوله سابقا: وإيتاره كالكفن.
(و) ندب (الاثنان على الواحد) وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه (والثلاثة على الاربعة) لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة.
(و) ندب (تقميصه وتعميمه) أيجعل قميص وعمامة من جملة أكفانه.
(و) ندب (عذبة فيها) أي في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهه.
(و) ندب (ازرة) تحت القميص (ولفافتان) فوقه فهذه خمسة للرجل (والسبع للمرأة) أزرة وقميص وخمار وأربع لفائف.
(و) ندب (حنوط) بالفتح يذر (داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه) بالذال المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه.
(و) ندب (الكافور فيه) أي في الحنوط يعني الافضل أن يكون كافورا.