الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٧ - فصل شرط الصلاة
(ولو) ظن أو شك إدراكه (بتشهد) بحيث يدرك معه ولو السلام فلو تخلف ظنه بأن وجده فرغ منها صحت (و) رجع (في الجمعة) وجوبا إن أدرك منها ركعة (مطلقا) ولو علم فراغه (لاول) جزء من (الجامع) الذي ابتدأها به لا غيره، فإن منعه منه مانع أضاف إليها أخرى وخرج عن شفع وأعادها ظهرا (وإلا) يرجع مع ظنه البقاء أو الشك فيه في الاولى وفي الجمعة مطلقا (بطلتا) أي الصلاة في الاولى والجمعة في الثانية (وإن لم يتم ركعة في الجمعة) قبل رعافه فخرج لغسله وظن عدم إدراك الركعة الثانية أو ظن إدراكها فتخلف ظنه (ابتدأ ظهرا بإحرام) جديد ولا يبني على إحرامه الاول في أي مكان شاء (وسلم) وجوبا (وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه) لان سلام حامل النجاسة أخف من خروجه لغسل الدم (لا) إن رعف (قبله) أي قبل سلام إمامه وبعد فراغه من التشهد فلا يسلم بل يخرج لغسله ما لم يسلم الامام قبل الانصراف فيسلم وينصرف.
(ولا يبني) المصلي (بغيره) أي غير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة أو ذكرها أو غير ذلك من مبطلات الصلاة بل يستأنفها لان البناء رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو إنما ورد في الرعاف وكما لا يبنى بغيره